إلا أنه قد يشكل الأمر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة، كأن عين للمجتهدين مقدارا، وللمشتغلين مقدارا، وأعتقده (1) الدافع بعنوان يخالف معتقد المدفوع إليه.
والتحقيق هنا: مراعاة معتقد المدفوع إليه إن كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية، كأن يقول: ادفع إلى كل مشتغل كذا وإلى كل مجتهد كذا، وخذ أنت ما يخصك. وإن كان على وجه الداعي بأن كان عنوان الصنف داعيا إلى تعيين ذلك المقدار، كان المتبع اعتقاد الدافع، لأن الداعي إنما يتفرع على الاعتقاد لا الواقع.
الثالثة: أن لا تقوم قرينة على أحد الأمرين، ويطلق المتكلم.
وقد اختلف فيه كلماتهم بل كلمات واحد منهم، فالمحكي عن وكالة المبسوط (2) وزكاة السرائر (3) ومكاسب النافع (4) وكشف الرموز (5) والمختلف (6) والتذكرة (7) وجامع المقاصد (8): تحريم الأخذ مطلقا.