ودعوى: أن الملك الشأني ليس شيئا محققا موجودا، يكذبها إنشاء الواقف له كإنشائه لملك الموجود. فلو جاز أن تخرج العين الموقوفة إلى ملك الغير بعوض لا يدخل في ملك المعدوم على نهج دخول المعوض، جاز أن تخرج بعوض لا يدخل في ملك الموجود.
وإليه أشار الشهيد قدس سره في الفرع الآتي، حيث قال: إنه - يعني الثمن - صار مملوكا على حد الملك الأول، إذ يستحيل أن يملك لا على حده (1).
خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة (2)، واختاره المحقق في الشرائع في دية العبد الموقوف المقتول (3). ولعل وجهه: أن الوقف ملك للبطن الموجود، غاية الأمر تعلق حق البطون اللاحقة به، فإذا فرض جواز بيعه انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلا، ولا يلزم من تعلق الحق بعين المبيع تعلقه بالثمن، ولا دليل عليه. ومجرد البدلية لا يوجب ترتب جميع اللوازم، إذ لا عموم لفظي يقتضي البدلية والتنزيل، بل هو بدل له في الملكية وما يتبعها من حيث هو ملك.
وفيه: أن ما ينقل (4) إلى المشتري إن كان هو الاختصاص الموقت الثابت للبطن الموجود، لزم منه رجوع المبيع بعد انعدام البطن السابق (5)