دخول الكيل والوزن فيه، لقلته كالحبتين والثلاثة من الحنطة، أو لكثرته كزبرة الحديد، كما نبه عليه في القواعد (1) وشرحها (2) وحاشيتها (3).
ومما ذكرنا يتجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة، فإنها وإن كانت من الموزون - ولذا صرح في التذكرة بوقوع الربا فيها (4) - إلا أنها عند وقوعها ثمنا حكمها كالمعدود في أن معرفة مقدار ماليتها لا تتوقف على وزنها، فهي كالقليل والكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن (5). وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس والفضة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان. وكذا الدرهم والدينار الخالصان (6)، فإنها (7) وإن كانت من الموزون ويدخل فيها الربا إجماعا، إلا أن ذلك