وأما (1) مع استقرارها في الرحم، فالمحكي عن نهاية الشيخ: تحقق الاستيلاد بها (2)، وهو الذي قواه في المبسوط في باب العدة - بعد أن نقل عن المخالفين عدم انقضاء العدة به - مستدلا بعموم الآية والأخبار (3)، ومرجعه إلى صدق الحمل.
ودعوى: أن إطلاق " الحامل " حينئذ مجاز بالمشارفة، يكذبها التأمل في الاستعمالات. وربما يحكى (4) عن التحرير موافقة الشيخ، مع أنه لم يزد فيه على حكاية الحكم عن الشيخ (5). نعم، في بعض نسخ التحرير لفظ يوهم ذلك (6).
نعم، قوى التحرير موافقته فيما تقدم عن الشيخ في مسألة الجسد الذي ليس فيه تخطيط (7). ونسب القول المذكور إلى الجامع أيضا (8).
واعلم أن ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا ألقت المملوكة ما في بطنها، إنما تظهر في بيعها الواقع قبل الإلقاء، فيحكم ببطلانه إذا كان الملقى