الثاني رحمهم الله (1). ويؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد (2).
لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشئ فيه وعدم تفريغه منه كقوارير الجلاب والعطريات، لا مطلق اللغوي أعني: الوعاء. ويحتمل العموم، وهو ضعيف.
نعم، يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحلي المصوغة (3) من الذهب والفضة، وكذا للمظروف (4) الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعا له كقليل من الدبس في الزقاق (5). وأما تعدية الحكم إلى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله.