والمستحب من الحرام.
الخامس: الظاهر عدم الخلاف - كما قيل (1) - في إجبار المحتكر على البيع، حتى على القول بالكراهة، بل عن المهذب البارع: الإجماع (2)، وعن التنقيح (3) - كما عن الحدائق (4) -: عدم الخلاف فيه، وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الاجبار لغير الواجب، ولذا ذكرنا: أن ظاهر أدلة الإجبار تدل على التحريم (5)، لأن إلزام غير اللازم خلاف القاعدة.
نعم لا يسعر عليه إجماعا، كما عن السرائر، وزاد وجود الأخبار المتواترة (6)، وعن المبسوط: عدم الخلاف فيه (7).
لكن عن المقنعة: أنه يسعر عليه بما يراه الحاكم (8).
وعن جماعة (9) - منهم العلامة (10) وولده (11) والشهيد (12) -: أنه يسعر