المبيع، ولأنه لو باع الحمل والأم صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه (1)، انتهى.
وهو الظاهر من الشهيدين - في اللمعة والروضة (2) - حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع.
وقد صرح الشيخ - في مسألة اشتراط مال العبد - باعتبار (3) العلم بمقدار المال (4).
وعن الشهيد: لو اشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا: إنه يملك، وإن أحلنا ملكه اشترط (5).
قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط، ولا يضر الجهالة، لأنه تابع (6)، انتهى.
واختاره جامع المقاصد (7).
ثم " التابع " في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به (8): ما يعد في العرف تابعا كالحمل مع الأم، واللبن مع الشاة، والبيض مع الدجاج،