بلفظ " ضعه فيهم " أو ما أدى معناه، والمنع إن كانت بلفظ " إدفعه " (1).
وعن التنقيح عن بعض الفضلاء: أنه إن قال: " هو للفقراء " جاز، وإن قال: " أعطه للفقراء "، فإن علم فقره لم يجز، إذ لو أراده لخصه، وإن لم يعلم جاز (2).
احتج القائل بالتحريم - مضافا إلى ظهور اللفظ في مغايرة المأمور بالدفع (3) للمدفوع إليهم، المؤيد بما قالوه فيمن وكلته امرأة أن يزوجها من شخص فزوجها من نفسه، أو وكله في شراء شئ فأعطاه من عنده - بصحيحة (4) ابن الحجاج المسندة في التحرير إلى مولانا الصادق عليه السلام وإن أضمرت في غيره، قال: " سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليصرفه في محاويج أو في مساكين، وهو يحتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه هو؟ قال: لا يأخذ شيئا حتى يأذن له صاحبه " (5).
واحتج المجوزون (6): بأن العنوان المدفوع إليه شامل له، والغرض (7) الدفع إلى هذا العنوان من غير ملاحظة لخصوصية الغير، واللفظ وإن