من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين. واحتمال إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يده، يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات.
هذا، مضافا إلى استدلال الفريقين من العامة والخاصة بالنبوي المذكور على اعتبار القدرة على التسليم، كما يظهر من الانتصار، حيث قال فيما حكي عنه: ومما انفردت به الإمامية القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمة، ولا يشترى وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري (1)، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال - إلى أن قال: - ويعول مخالفونا في منع بيعه على أنه بيع غرر، وأن نبينا صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر - إلى أن قال: - وهذا ليس بصحيح، لأن هذا البيع يخرجه عن أن يكون غررا، انضمام (2) غيره إليه (3)، انتهى.
وهو صريح في استدلال جميع العامة بالنبوي على اشتراط القدرة على التسليم. والظاهر اتفاق أصحابنا - أيضا - على الاستدلال به له (4)، كما يظهر للمتتبع، وسيجئ في عبارة الشهيد التصريح به.
وكيف كان، فالدعوى المذكورة مما لا يساعدها اللغة ولا العرف