وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه سئل عن الحكرة، فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل " (1).
وزاد في الصحيحة المحكية عن الكافي والتهذيب: قال: " وسألته عن الزيت، قال: إن كان (2) عند غيرك فلا بأس بإمساكه " (3).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر: " فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه.
وليكن البيع بيعا سمحا في موازين (4) عدل (5) لا يجحف بالفريقين: البائع والمبتاع. فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب في غير إسراف " (6).
وصحيحة الحلبي، قال: " سألته عليه السلام عمن يحتكر الطعام