ولا رهن الوقف، ولا المكاتب وإن كان مشروطا،
____________________
قوله: (ولا العبد المسلم، أو المصحف عند الكافر، فإن وضعا على يد مسلم فالأقرب الجواز).
هذا هو الأصح، أطلق في البيع المنع، نظرا إلى أنه سبيل للكافر على المسلم. وفيه نظر لأنه إذا لم يكن تحت يده فإنما يستحق الاستيفاء من قيمته ببيع المالك أو وكيله أو الحاكم، وذلك لا يعد سبيلا بوجه من الوجوه، فإن هذا المقدار مستحق له وإن لم يكن هناك رهن، وثمرة الاختصاص بالاستيفاء من قيمته ببيع من له ذلك من دون سائر الغرماء.
قوله: (وكذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق، لكنه يكره).
رد بذلك على بعض العامة، المانع من الصحة إلا مع المحرمية، ومثل الجارية الحسناء الغلام.
قوله: (ولا رهن الوقف).
وإن بلغ مرتبة يجوز بيعه، إما لخلف بين أربابه، أو لغير ذلك، لأن ما يباع للخلف يشترى بثمنه ما يوقف، وما يباع للحاجة قد يتطرق إليه في وقت الاحتياج إلى بيعه للرهن عدمها، فلا يكون مقصود الرهن حاصلا.
قوله: (ولا المكاتب، وإن كان مشروطا).
لأن الكتابة عقد لازم لا يمكن استيفاء الدين معها، فلو كانت مشروطة، وعجز فهل يصح رهنه حينئذ، لأن للمالك الفسخ، ويكون الرهن فسخا؟ قال في التذكرة: الأقرب ذلك وما أشبه هذا بتصرف ذي الخيار، وقد سبق صحته.
هذا هو الأصح، أطلق في البيع المنع، نظرا إلى أنه سبيل للكافر على المسلم. وفيه نظر لأنه إذا لم يكن تحت يده فإنما يستحق الاستيفاء من قيمته ببيع المالك أو وكيله أو الحاكم، وذلك لا يعد سبيلا بوجه من الوجوه، فإن هذا المقدار مستحق له وإن لم يكن هناك رهن، وثمرة الاختصاص بالاستيفاء من قيمته ببيع من له ذلك من دون سائر الغرماء.
قوله: (وكذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق، لكنه يكره).
رد بذلك على بعض العامة، المانع من الصحة إلا مع المحرمية، ومثل الجارية الحسناء الغلام.
قوله: (ولا رهن الوقف).
وإن بلغ مرتبة يجوز بيعه، إما لخلف بين أربابه، أو لغير ذلك، لأن ما يباع للخلف يشترى بثمنه ما يوقف، وما يباع للحاجة قد يتطرق إليه في وقت الاحتياج إلى بيعه للرهن عدمها، فلا يكون مقصود الرهن حاصلا.
قوله: (ولا المكاتب، وإن كان مشروطا).
لأن الكتابة عقد لازم لا يمكن استيفاء الدين معها، فلو كانت مشروطة، وعجز فهل يصح رهنه حينئذ، لأن للمالك الفسخ، ويكون الرهن فسخا؟ قال في التذكرة: الأقرب ذلك وما أشبه هذا بتصرف ذي الخيار، وقد سبق صحته.