أو جوازه مطلقا، نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة (1)، لا خصوص الموات التي هي مال الإمام عليه السلام، وربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الأرض، فيجوز التصرف في عينها مجانا.
أو عدم جوازه إلا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام عليه السلام.
أو التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض، فيجوز له التصرف فيها، لما (2) يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج: " وإن لك نصيبا في بيت المال " (3)، وبين غيره الذي يجب عليه حق الأرض، ولذا أفتى غير واحد - على ما حكي (4) - بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن (5) السلطان الجائر والامتناع عنه، واستثنى بعضهم (6) ما إذا دفعه إلى نائب الإمام عليه السلام.