ومال العبد معه، والباغ (1) في الدار، والقصر في البستان، ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع لا إليهما معا، وإن فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما في بعض الأحيان، بل بالتابع خاصة، كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل.
وهذا هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات كما تقدم عن الدروس وجامع المقاصد من صحة بيع الأم وحملها، لأن الحمل تابع.
قال في جامع المقاصد - في شرح قوله المتقدم في القواعد:
" ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا " -: إن إطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى، إلا أن يقال: التبعية إنما تتحقق مع الأم، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها، ومثله زخرفة جدران البيت (2)، انتهى.
وفي التمثيل نظر، لخروج زخرفة الجدران من محل الكلام في المقام، إلا أن يريد مثال الأجزاء، لا مثال التابع، لكن هذا ينافي ما تقدم من