وطرد الحكم في أم الأم، وابن الجنيد (1) طرده فيمن يقوم مقام الأم في الشفقة، وأفسد البيع في السبايا، وكره ذلك في غيرهم، والحليون (2) على كراهية التفرقة، وتخصيص ذلك بالأم، وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية (3).
واختلف في كون العبد يملك، فظاهر الأكثر ذلك، وفي النهاية (4) يملك ما ملكه مولاه وفاضل الضريبة وأرش الجناية بمعنى جواز التصرف، وجواز تزويجه منه وتسريه وعتقه، لا بمعنى ملك رقبة المال.
ولا يدخل في بيع الرقيق عند الأكثر، إلا بالشرط، سواء علم السيد (5) به أم لا، وقال القاضي (6): مع علمه للمشتري، وقال ابن الجنيد (7): بذلك إذا علم به وسلمه مع العبد.
ولو اشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه، ولا التفصي من الربا إن قلنا يملك، وإن أحلناه اشترطنا، ورواية زرارة (8) مصرحة بإطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه.
وروى فضيل (9) أنه لو قال لمولاه - يعني بسبعمائة - ولك علي ثلثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ، وأطلق في صحيحة الحلبي (10) لزوم الجعالة لبائعه، وقال