وعلى البائع قلع العرق إذا كان مضرا كعرق القطن والذرة وتسوية الحفر، ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى، فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال، أقربه الصبر حتى يستقلع.
والأقرب عدم دخول المعادن في البيع، ولو لم يعلم به البائع تخير إن قلنا به.
____________________
وما قد يوجد في بعض الكلام من أن المجهول إن جعل جزءا من المبيع لا يصح، وإن اشترط صح، ونحو ذلك ليس بشئ، لأن العبارة لا أثر لها، والمشروط محسوب من جملة المبيع، ولأنه لو باع الحمل والأم معا صح البيع، ولا يتوقف على بيعها واشتراطه.
قوله: (ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال، أقربه الصبر حتى يستقلع).
منشأ الإشكال: من أن لنفع هذا النوع من الزرع غايتين: ابتداء وانتهاء، فيمكن الحمل على الأولى وعلى الثانية، والأقرب ما قربه المصنف، لأن الغايتين وما بينهما هو نفعه المتعارف، فهو بمنزلة نفع غيره من الأنواع المخالفة له، ويستقلع بفتح الياء وكسر اللام معناه: يبلغ حدا يستحق القلع.
قوله: (والأقرب عدم دخول المعادن في البيع).
وجه القرب: أنها لا تعد جزءا من الأرض، ويحتمل دخولها كالحجارة الثابتة، ويضعف بالفرق، لأن الحجارة من أجزاء الأرض بخلاف المعادن، والأصح الأول. وموضع المسألة ما إذا لم يأت بما يقتضي دخولها، نحو قوله: (وما أغلق عليه بابها).
قوله: (ولو لم يعلم به البائع تخير إن قلنا به).
أي: لو لم يعلم بالمعدن تخير إن قلنا بدخوله في بيع الأرض مع الإطلاق،
قوله: (ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال، أقربه الصبر حتى يستقلع).
منشأ الإشكال: من أن لنفع هذا النوع من الزرع غايتين: ابتداء وانتهاء، فيمكن الحمل على الأولى وعلى الثانية، والأقرب ما قربه المصنف، لأن الغايتين وما بينهما هو نفعه المتعارف، فهو بمنزلة نفع غيره من الأنواع المخالفة له، ويستقلع بفتح الياء وكسر اللام معناه: يبلغ حدا يستحق القلع.
قوله: (والأقرب عدم دخول المعادن في البيع).
وجه القرب: أنها لا تعد جزءا من الأرض، ويحتمل دخولها كالحجارة الثابتة، ويضعف بالفرق، لأن الحجارة من أجزاء الأرض بخلاف المعادن، والأصح الأول. وموضع المسألة ما إذا لم يأت بما يقتضي دخولها، نحو قوله: (وما أغلق عليه بابها).
قوله: (ولو لم يعلم به البائع تخير إن قلنا به).
أي: لو لم يعلم بالمعدن تخير إن قلنا بدخوله في بيع الأرض مع الإطلاق،