قال: " بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم " صح البيع (1).
قال في الخلاف: " لأنه لا مانع منه، والأصل جوازه ". وظاهر إطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال.
وعن الكفاية: نفي البعد عنه (2)، إذ المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن مما يمكن أن يعرف، بأن تكال الصبرة ويوزع الثمن على قفزاتها، قال (3): وله نظائر ذكر جملة منها في التذكرة (4).
وفيه نظر.