بأن الغرض من ذكر الشروط في العقد صيرورتها مأخوذة فيه حتى لا يكون العمل بالعقد بدونها وفاء بالعقد. والصفات المرئية سابقا حيث إن البيع لا يصح إلا مبنيا عليها كانت (1) دخولها في العقد أولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطية، ولذا لو لم يبن البيع عليها ولم يلاحظ وجودها في البيع كان البيع باطلا، فالذكر اللفظي إنما يحتاج إليه في شروط خارجة لا يجب ملاحظتها في العقد.
واحتمل في نهاية الإحكام البطلان (2). ولعله لأن المضي على البيع وعدم نقضه عند تبين الخلاف إن كان وفاء بالعقد وجب، فلا خيار.
وإن لم يكن وفاء لم يدل دليل على جوازه. وبعبارة أخرى: العقد إذا وقع على الشئ الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته، وإلا فلا وجه للخيار مع أصالة اللزوم.
ويضعفه: أن الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع إذا اعتبرت فيه عند البيع - إما ببناء العقد عليها، وإما بذكرها في متن العقد - لا تعد (3) مقومات للعقد كما أنها ليست (4) مقومات المبيع، ففواتها فوات حق للمشتري ثبت بسببه الخيار، دفعا لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه. وتمام الكلام في باب الخيارات إن شاء الله.