____________________
على الإشاعة فيه نظر.
أقول: إذا باع صاعا من صبرة متساوية الأجزاء كالطعام وهي معلومة الصيعان صح (وهل) ينزل على الإشاعة أو يكون المبيع صاعا منها قيل بالثاني لانتفاء الغرر وحصول المقصود من كل واحد، و (رد) بأن العقد سبب مؤثر فلا بد له من محل معين قابل للتأثير فيه (وأجيب) بأن محله ماهية الصاع وهي كلي كما لو باع صاعا موصوفا فإنه كلي طبيعي مقيد بالوحدة (ونقض) بما لو فرق الصيعان وقال بعتك أحدها فإنه لا يصح قطعا مع أن الصاع الكلي صادق على كل واحد (وفرق) بأن حال التفريق لكل واحد مشخصات معينة مشخصة له فإذا باع أحدها باعه الشخص المنتشر وفرق (بين) الكلي الطبيعي أعني الماهية المقيدة بالوحدة (وبين) الشخص المنتشر فلا يتعين المبيع هنا بخلافه ثمة (وإلى) هذا القول مال الشيخ رحمه الله وذهب إلى الصحة فيما إذا كان الصبرة مجهولة وعلم دخول المبيع فيها وكانت متساوية الأجزاء وقال يبقى المبيع ما بقي صاع وذلك كخصال الكفارة المخيرة (وقيل) بالأول (لأن) الصاع مقدر لكميتها فإذا قدرها عشر مرات كان عشرا وهكذا فلا فرق بين أن يقول صاعا أو عشرا (ولأنه) لو لم يكن مشاعا لكان المبيع غير معين فلا يكون معلوم العين وهو الغرر فيدخل تحت النهي عن بيع الغرر الذي يدل على الفساد إجماعا (ولأن) ترجيح أحدهما بعينه لوقوع البيع عليه ترجيح من غير مرجح ولا بعينه هو المبهم وإبهام المبيع يبطل.
قال دام ظله: فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال.
أقول: إذا باع صاعا من صبرة متساوية الأجزاء كالطعام وهي معلومة الصيعان صح (وهل) ينزل على الإشاعة أو يكون المبيع صاعا منها قيل بالثاني لانتفاء الغرر وحصول المقصود من كل واحد، و (رد) بأن العقد سبب مؤثر فلا بد له من محل معين قابل للتأثير فيه (وأجيب) بأن محله ماهية الصاع وهي كلي كما لو باع صاعا موصوفا فإنه كلي طبيعي مقيد بالوحدة (ونقض) بما لو فرق الصيعان وقال بعتك أحدها فإنه لا يصح قطعا مع أن الصاع الكلي صادق على كل واحد (وفرق) بأن حال التفريق لكل واحد مشخصات معينة مشخصة له فإذا باع أحدها باعه الشخص المنتشر وفرق (بين) الكلي الطبيعي أعني الماهية المقيدة بالوحدة (وبين) الشخص المنتشر فلا يتعين المبيع هنا بخلافه ثمة (وإلى) هذا القول مال الشيخ رحمه الله وذهب إلى الصحة فيما إذا كان الصبرة مجهولة وعلم دخول المبيع فيها وكانت متساوية الأجزاء وقال يبقى المبيع ما بقي صاع وذلك كخصال الكفارة المخيرة (وقيل) بالأول (لأن) الصاع مقدر لكميتها فإذا قدرها عشر مرات كان عشرا وهكذا فلا فرق بين أن يقول صاعا أو عشرا (ولأنه) لو لم يكن مشاعا لكان المبيع غير معين فلا يكون معلوم العين وهو الغرر فيدخل تحت النهي عن بيع الغرر الذي يدل على الفساد إجماعا (ولأن) ترجيح أحدهما بعينه لوقوع البيع عليه ترجيح من غير مرجح ولا بعينه هو المبهم وإبهام المبيع يبطل.
قال دام ظله: فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال.