ويشترط في المبيع الملك، فلا يقع على الحر، ولا على الكلأ قبل حيازته، ولا على ما لم تجر العادة بتملكه كحبة حنطة، وإن لم يجز غصبها من مالكها، فيضمن المثل لو تلفت، ويرددها إن بقيت:
ويشترط مغايرة المشتري للمبيع، فلو باع عبده نفسه فالأقرب البطلان. ولو جعلنا الكتابة بيعا صح. نعم لو اشترى نفسه لغيره صح، وإن لم يتقدم إذن السيد، وكذا لو باع نفسه بإذن السيد.
ويشترط تعيين المبيع، فلو باع (1) شاة من قطيع أو عبد من عبيد أو من عبدين بطل، وكذا لو باعه قطيعا واستثنى منه شاة مبهمة.
ولو باعه ذراعا من ثوب معلوم المساحة وقصدا معينا، أو أن يختار أحدهما ما شاء بطل، وإن قصد الإشاعة صح.
ولو قال بعتك عشرا من هنا إلى حيث يتم فالأقرب الصحة. ولو باعه صاعا من متماثل الأجزاء صح. وكذا عشرة أطنان من القصب المتماثل، ويبقى المبيع ما بقي من القدر، لحسنة (2) بريد بن معاوية.
ويجوز شراء جزء مشاع معلوم بالنسبة من معلوم القدر، تساوت أجزاؤه أو اختلفت.
ولا يجوز بيع ما هو مشدود في الأقمشة، إلا أن يكون له بارنامج أي كتاب بتفصيله، أو يذكر البائع ذلك، فإن طابق، وإلا تخير المشتري.
والطريق والشرب لو ضمهما البيع اشترط علمهما، فلو أبهما بطل. ولو شرط عدمهما صح، وإن أطلق دخل الطريق، فإن اتحد صح، وإلا بطل.
ولو فقد تخير المشتري، وإن حفت بملك البائع وقال بحقوقها فله الممر من