استثناء البايع أرطالا معلومة ينزل على الإشاعة من غير خلاف فيه بينهم قالوا:
فلو خاست الثمرة بأمر من الله تعالى مثلا، وزع على النسبة وهو مثل المقام كما اعترف به في الدروس.
لكن في الصحيح (1) " رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن في أنبار بعضه على بعض من أجمه واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البايع: بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري: قد قبلت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طن، وبقي عشرة آلاف طن، فقال عشرة آلاف التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البايع " وهو يؤيد الثاني وبه يفرق بين ما هنا، وبين ما في بيع الثمار، إلا أنه قد يشكل صحة أصل البيع فيه بجهالة عين المبيع فيه الموجبة للضرر المنفي (2) الموجب لفساد المعاملة، وصرح الأصحاب - فيما لو باع شاة غير معلومة من قطيع - بالبطلان وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياة لتفاوت أثمانها، بل صرحوا بالبطلان فيما لو فرقت الصبرة صيعانا متمايزة، واشترى مقدارا منها، فالأطنان إن كانت قيمية فمن الأول، وإلا فمن الثاني.
اللهم إلا أن يلتزم الأخير ويكون البيع غير ملاحظ فيه خصوص ذلك التميز، وإنما المراد مقداره، حتى لو أراد البايع تغيير الأطنان من غير نقصان للمقدار كان له ذلك لأن المفروض أن الجميع من أجمة واحدة، فيصح حينئذ لأنه كبيع المقدار المعلوم من الصبرة.
ولكن على كل حال فالمتجه الجمود على النص في خصوص البيع بالفرض المزبور ولا يتعدى منه إلى غيره، كالصلح وثمن الإجارة ومهر النكاح ونحو ذلك بناء على ما سمعت من أن ملك الكلي في العين الخارجية لا يكون إلا على الإشاعة وفرض المسألة