وللبائع استثناء حصة مشاعة من الثمرة، وأرطال معلومة، فيحمل على الإشاعة، حتى لو تلف شئ سقط من الثنيا بحسابه (1) إذا كان بغير تفريط في الموضعين، أما لو استثنى ثمر شجرات بعينها فلا. وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة.
ولو باعه صبرة من الثمرة بأخرى من جنسها أو غيره من غير اعتبار بطل، وإن تطابقا عنده أو لم يتمانعا، وجعله الشيخ (2) مراعى بالتطابق مع تساوي الجنس وعدم الممانعة مع اختلافه، وهو من باب الاكتفاء بالمشاهدة.
وهلاك الثمرة بعد القبض - وهو التخلية - من مال المشتري إن لم يكن الخيار مختصا به، وقبله من البائع، إلا أن يكون بسبب المشتري.
ولو أتلفها البائع فللمشتري تغريمه (3) المثل وفسخ البيع. ولو أتلفها أجنبي قبل القبض فله الفسخ أيضا وإلزام الأجنبي، فإن فسخ طالب البائع الأجنبي.
ولو تجددت تمرة أو لقطة للبائع قبل القبض ولا تمييز فللمشتري الفسخ وإن بذل له البائع الجميع أو ما شاء على الأقوى، ولو كان بعد القبض إصطلحا.
وما يتجدد من القصل بعد قطعه للبائع، إلا أن يقع الشراء على الأصول.
وما ينبت من الحب المشتري سنبله للمشتري، لا لرب الأرض.
ولو اشترى ثمرة بشرط القطع فتركه حتى أينع فله وعليه الأجرة، ولا شركة عندنا، وقال الشيخ (4) وابن إدريس (5): وإن كانت الأرض خراجية فعلى