الحسن عليه السلام قال: وسأل عن قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) قال: (فما كان لله فللرسول، وما كان للرسول فهو للإمام) قيل: أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقل من صنف كيف يصنع؟ فقال: (ذلك إلى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع إنما كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام) (1).
مسألة: مصرف الخمس من الركاز والمعادن، مصرف خمس الغنيمة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: مصرفه مصرف الزكوات.
لنا: أن ذلك غنيمة فيدخل تحت عموم الآية، وكذا بقية الأقسام التي يجب فيها الخمس بغير ما ذكرناه من الدلالة.
مسألة: ولا يحمل الخمس عن بلده مع وجود المستحق، لأنه منع لتسليم الحق مع مطالبة المستحق، ويضمن لو فعل لعدوانه بالتأخير مع القدرة، ويجوز مع عدمه لأنه توصل إلى إيصال الحق إلى مستحقه.
وهل يعتبر في اليتيم الفقر؟ قال في المبسوط: لا، لعموم الآية، ولأنه لو اعتبر الفقر لم يكن قسما " برأسه، ويكون داخلا تحت قسم الفقراء، ويمكن القول باعتباره لأن الخمس جبر ومساعدة فيخص به أهل الخصاصة، ولأنه يصرف على قدر الكفاية فإذا كان غنيا فقد استغنى بماله من المساعدة بالخمس، ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل وتغير حاجته في سفره، والبحث فيه هنا كالبحث في باب الزكاة وقد سلف.
ويعتبر الإيمان في أخذه كيلا يساعد الكافر على كفره، وفيه احتياط في البراءة ولأنه محاد لله بكفره فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة وقد سلف تحقيقه في كتاب الزكاة ولا تعتبر العدالة لأنه تستحق ذلك بالقرابة، فلا يشترط زيادة ويعطي من حضر البلد ولا يتبع الأباعد دفعا للمشقة.