الثانية: لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا بإذنه.
____________________
ومنهم: من قال: باشتراك المسلمين في الظاهر، كالشيخ في المبسوط (1)، والعلامة في القواعد، (2) وقواه في التذكرة (3)، لشدة احتياج الناس إليها، فلو كانت من خصايصه لافتقر المتصرف فيها إلى إذنه، وذلك ضرر وضيق، فيكون منفيا بالآية والرواية. وأما الباطنة على هذا القول، فالأقرب عدم اختصاصه بها، ولا نقول باشتراك المسلمين فيها، بل هي كالموات فمن أحيا منها شيئا ملكه، ويجوز للسلطان إقطاعها، وعلى القول الأول يكون له، وعلي الثاني يختص بما يكون في ملكه.
قال طاب ثراه: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام (عليه السلام)، وإن غزوا بأمره كان للإمام الخمس (4).
وعليها عمل الأصحاب، ويؤيدها أن ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة، ولأنه ربما كان نوع مفسدة فالمنع أدعى لهم إلى تركه فيكون لطفا، فضعفها بإرسالها
قال طاب ثراه: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام (عليه السلام)، وإن غزوا بأمره كان للإمام الخمس (4).
وعليها عمل الأصحاب، ويؤيدها أن ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة، ولأنه ربما كان نوع مفسدة فالمنع أدعى لهم إلى تركه فيكون لطفا، فضعفها بإرسالها