لا يستلزم المنع من دفع ما يصير به غنيا "، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (خير الصدقة ما أبقت غنى) (1).
وعن أهل البيت روايات منها رواية سعد بن غزوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(اعطه من الزكاة حتى تغنيه) (2)، وعن إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال: (نعم حتى تغنيه) (3)، وعن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إذا أعطيت فأغنه) (4).
الثانية: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا "، ولا بأس بعوده إليه بميراث، وشبهه، وهو قول علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة. وقال أحمد: لا يجوز ولو اشتراها لم يصح، لما روي عن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله وأردت ابتياعه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: (لا تبعه ولا تعد في صدقتك) (5) ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في فيئه.
ولنا قوله (لا تحل الصدقة إلا لخمسة رجال رجل ابتاعه بماله) (6) ولأن القابض ملكها ملكا " تاما " فكان لمخرجها ابتياعها كما يكون لغيره، وكما لو رهبها ثم ابتاعها، وروى الأصحاب عن جعفر عليه السلام قال: (فإن تتبعت نفس صاحب الغنم فإذا أخرجها فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها) (7) وجواب خبرهم، تنزيله على الكراهية توفيقا " بين الخبرين.