* (143) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن راية أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟
قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية.
14 - باب من تحل له من الأهل وتحرم له من الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وتحل الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم وقراباتهم إذا كانوا من أهل المعرفة وتحرم على الأب والام والابن والبنت والجد والجدة والزوجة والمملوك) إلى آخر الباب.
* (144) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.
* (145) * 2 - محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار