الوصف الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك. ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا، كالأخ والعم.
ولو كان من تجب نفقته عاملا، جاز أن يأخذ من الزكاة، وكذا الغازي، والغارم، والمكاتب، وابن السبيل، لكن يأخذ هذا ما زاد عن
____________________
الجميع. وقد عرفها الشهيد (ره) هنا بأنها " هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا يقع منه كبيرة، ولا يصر على صغيرة " (1). فلم يعتبر فيها المروة كما اعتبرها في غير هذا المحل، بناء على أن الدليل إنما دل على منع فاعل المعاصي وعدم المروة ليس معصية وإن أخل بالعدالة.
قوله: " والأول أحوط ".
لا ريب في أن اعتبار العدالة أولى مع الإمكان، بل ادعى المرتضى على اشتراطها الإجماع (2) وآكد منها اجتناب الكبائر، وإن كان عدم اعتبارهما قويا.
قوله: " ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك ".
لأن واجب النفقة غني مع بذل المنفق. فلو لم يبذل له قدر الكفاية من النفقة جاز، إلا الزوجة فإن نفقتها مستقرة في الذمة لو لم يدفع. نعم يجوز دفعها إليه في توسعته الزائدة على قدر الواجب بحيث لا يخرج إلى حد يتجاوز عادة نفقة أمثاله.
ولو كانت الزوجة ناشزا ففي جواز الدفع إليها مع فقرها وجهان، أجودهما العدم، لأنها غنية بالقوة لقدرتها على الطاعة في كل وقت. ويجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، وإن كان ينفق عليها منها.
قوله: " ولو كان من يجب نفقته عاملا.. الخ ".
قوله: " والأول أحوط ".
لا ريب في أن اعتبار العدالة أولى مع الإمكان، بل ادعى المرتضى على اشتراطها الإجماع (2) وآكد منها اجتناب الكبائر، وإن كان عدم اعتبارهما قويا.
قوله: " ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك ".
لأن واجب النفقة غني مع بذل المنفق. فلو لم يبذل له قدر الكفاية من النفقة جاز، إلا الزوجة فإن نفقتها مستقرة في الذمة لو لم يدفع. نعم يجوز دفعها إليه في توسعته الزائدة على قدر الواجب بحيث لا يخرج إلى حد يتجاوز عادة نفقة أمثاله.
ولو كانت الزوجة ناشزا ففي جواز الدفع إليها مع فقرها وجهان، أجودهما العدم، لأنها غنية بالقوة لقدرتها على الطاعة في كل وقت. ويجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، وإن كان ينفق عليها منها.
قوله: " ولو كان من يجب نفقته عاملا.. الخ ".