والأولى أن يكون النهي على الكراهية، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ) (1) والتعطيل بالإنصات يؤذن بالاستحباب.
الثانية: إذا لم يسمع الجهرية ولا همهمة فالقراءة أفضل، وبه روايات منها:
رواية عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت خلف من ترتضي به في صلاة يجهر بها ولم تسمع قراءته فاقرأ فإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ) (2) ويدل على أن ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (في الرجل يصلي خلف من يقتدي به يجهر في القراءة فلا يسمع القراءة قال لا بأس إن صمت وإن قرأ) (3).
الثالثة: أطلق الشيخ (ره) استحباب قراءة الحمد في الإخفاتية للمأموم، والأولى ترك القراءة في الأولتين، وفي الأخيرتين روايتان، إحديهما رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان مأموما " على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين) (4) والأخرى رواية أبي خديجة عنه عليه السلام قال: (إذا كنت في الأخيرتين فقل للذين خلفك يقرؤن فاتحة الكتاب) (5).
مسألة: يجب (متابعة الإمام) في أفعال الصلاة، وعليه اتفاق العلماء، ولقوله عليه السلام (إنما جعل الإمام ليؤتم به) (6) فلو رفع رأسه قبل الإمام ناسيا " عاد معه ولو كان