عليه السلام، أنه قال: " ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها، ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك " (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام أنه قال: " ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة ".
وقال له أيضا: إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون وهم يمسون في الصلاة، فأنا أصلي العصر ثم أخرج فأصلي معهم، فقال: " أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة " (2).
وما رواه مروك بن عبيد في الصحيح، عن نشيط بن صالح، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال، قلت له: الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه، ثم يخرج فيصلي مع جيرته، تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال:
" الذي يصلي في بيته يضاعف الله له ضعفي أجر الجماعة، يكون له خمسين درجة، والذي يصلي مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، ويدخل معهم في صلاته فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم " (3) إلى غير ذلك من الأخبار (4).
ولا تسقط القراءة حينئذ، وقال في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا (5).
ويدل عليه مضافا إلى ذلك، وكونه منفردا غير مقتدي حينئذ: حسنة الحلبي عن