والظاهر أنهم لم يفرقوا في ذلك بتخالف الكم أيضا، كالظهر والصبح أو المغرب مثلا، بأن يكون بعضها قضاءا أو كلها.
ويدل على ذلك مضافا إلى الاجماع صحيحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم، فيصلي العصر وهي لهم الظهر، قال:
" أجزأت عنه، وأجزأت عنهم " (1).
وموثقة أبي بصير، قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر، قال: " فليجعلها الأولى وليصل العصر " (2).
ورواية زرارة - وفي طريقها علي بن حديد (3) - عن الباقر عليه السلام: في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر والقوم يصلون العصر، يصلي معهم؟ قال:
" يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر، ويصلي هو بعد العصر " (4).
وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى، قال: " فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم " (5).
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر " (6)