ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم.
* (798) * 118 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن عبد الرحيم القصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بصلاته.
* (799) * 119 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر قال: سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن القيام خلف الامام في الصف ما حده قال: إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.
* (800) * 120 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين.
* (801) * 121 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام من لا أقتدي به في الصلاة قال: افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه.
* (802) * 122 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت بقوم فاقعد