آليا، ومعنى عدميا اسميا، واعتبارا خارجيا، وتكون النتيجة أن التسعة موضوع لاعتبار الرفع عليها، فتكون مرفوعة.
فإذا قيل: " النسيان مرفوع " أي اعتبر النسيان موضوعا للرفع الانشائي، ويكون هو مورد الرفع، كما إذا قيل: " طعام الكفار ممنوع " أو " منع طعام الكافر " فإن المنع ليس باعتبار رفع حلية الأكل أو البيع، بل هو اعتبار مستقل ينتج نتيجة المنع عن الأكل والبيع، وإن كان جواز الأكل والبيع، مجعولا متأخرا عن المنع المذكور زمانا، فنفس المنع عن الطعام اعتبر خارجا، ونفس رفع النسيان اعتبر خارجا.
فالشرع لا يرفع الآثار المجعولة بتوسط طرو هذه الحالات، بل الشرع يعتبر النسيان " وما اضطروا إليه " موضوعا للرفع بنفسه، وتكون النتيجة في الموارد الخاصة، الترخيص على خلاف الأدلة الأولية، وتصبح النسبة بين ما نحن فيه وبين الأدلة الأولية، عموما من وجه، لانتفاء كون النظر إلى الأدلة الأولية هنا، ولارتفاع حديث المجازية.
بل بعد ما عرفت امتناع إنشاء المعنى السلبي المطلق، فلا بد أن يكون المنشأ هنا معنى عدميا اعتباريا وضعيا، فتكون هيئة الماضي آلة لاعتبار الرفع على النسيان، ويصبح الرفع موضوعا عليه، فحديث الرفع في الحقيقة حديث الوضع بالحمل الشائع، وإن كان رفعا بالحمل الأولي، فكما أن في قوله: " منع طعام الذين أوتوا الكتاب " اعتبر المنع على الطعام وضعا، كذلك الأمر هنا، فالنسيان وإخوانه أمور تكوينية، كالطعام، والرفع والمنع معنيان سلبيان، كالطلاق، ويعتبر الكل في الخارج ويوجد، فرفع التسعة أي إنشاء رفع التسعة، فالنسبة ايقاعية ايجادية، لا إخبارية حكائية، لأنها لا تعقل هنا.
نعم، لا بأس بكون المسند إليه مجازا، التسعة باعتبار السلب التحصيلي، إلا