أن ما هو في الحقيقة مورد الانشاء لبا هو المعنى السلبي، وهو في الحقيقة غير معقول إلا إذا كان إسنادا مجازيا، وإخبارا عن حدود المرادات التشريعية، فلا يكون إنشاء في البين، ولكنه خلاف الظاهر.
فبالجملة: بناء على هذا الاحتمال البديع، يلزم إنكار الأحكام الظاهرية. بل يلزم كون التسع موضوعا للأحكام الواقعية، كسائر العناوين التي بينها العموم من وجه، وتكون في موارد الجهالة والنسيان، الأحكام فعلية بحسب الواقع، لما تحرر من إمكانه حسب القوانين العامة، والخطابات القانونية (1)، ويكون النسيان والجهالة مرفوعين، أي موضوعين للرفع باعتبار إيجاد السعة، من غير النظر إلى الأدلة الأولية.
نعم، تصير النتيجة - لمكان تقديم هذا الحديث في موارد المعارضة على الأدلة الأولية قهرا - ارتفاع العقاب ومناشئه، كما في سائر موارد معارضة العامين من وجه.
وقد مر في مباحث القطع، وفي مباحث الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية: أن قضية هذا المسلك إنكار الأحكام الظاهرية، وعدم الابتلاء بمشكلة الجمع بينهما، كما هو كذلك في حديث جعل الحلية على المشكوك فإن المجعول في القاعدة هي الحلية على المشكوك بما هو مشكوك، فتكون النسبة بينها وبين الأدلة الأولية أيضا عموما من وجه (2).
نعم، في موارد اهتمام الشرع بالتكليف الواقعي في موارد الشبهة، لا بد من الاحتياط، كما في موارد الشبهات الثلاث المهتم بها.
إن قلت: كيف يعقل الالتزام بأن نسبة العامين من وجه، مع أن في موارد