نعم، على القول بوجوده وارتفاع العقاب مثلا، يمكن حملها على الاستحباب.
كما يمكن ذلك على ما أبدعناه من العموم من وجه، واستحباب الاحتياط في موارد الشبهة، لوجود التكليف الفعلي واقعا.
كما يمكن ذلك على القول برفعه الادعائي في الشبهات الحكمية.
أو تحمل أخبار الاحتياط على الشبهات الموضوعية، لأن الرفع ادعائي، بخلاف الحكمية، فإنه واقعي، عكس ما هو الأولى والأحسن في باب الاحتياط في الشبهات. هذا هو محتملات المسألة.
والذي يسهل الخطب: أن قضية ما تحرر منا فيما سلف، أن المراد من " العلم " ومن " الجهل " هما الحجة واللاحجة، كما عرفت من رواية مسعدة بن صدقة، وأن موارد العلم المنطقي بالأحكام، مما لا يتمكن منها أحد من المكلفين إلا شاذا، فما يعلمه المكلف من الأحكام، ليس إلا ما قامت عليه الحجة. ولو كان حديث الرفع شاملا لموارد الحجة - لكونها جهلا تكوينا - فلا بد من الالتزام بمسألة حكومة أدلة الطرق والأمارات على أمثال ما نحن فيه، كما قالوا به في الجمع بين تلك الأدلة وأدلة المنع عن القول بغير العلم (1)، وقد عرفت فساد الحكومة والورود بما لا مزيد عليه (2).
فعلى هذا، لا يستفاد من حديث " رفع... ما لا يعلمون " إلا رفع ما لا حجة عليه، وأخبار الاحتياط حجة، فلا فائدة للأصولي فيما أطاله.
وبالجملة تحصل: أن بعضا من الوجوه ينتهي إلى تقديم حديث الرفع على