المعاملة، وفيه أحيانا أو كثيرا مشقة وضيق على جماعة في شخص تلك المعاملة التي فيها التوسعة على الآخرين، فلا تعتبر المنة، بل ولو لم تكن منة، أو كان تضييق في مثل المقام، يكفي لجريان حديث الرفع أصل التوسعة عليهم نوعا.
والإشكال بعدم جريانه في المانعية، أو في أصل تصوير المانعية في المركبات، أو في عدم أثر في جريانه فيها، للمثبتية، كله مختلف فيه، وخارج عن الجهة المبحوث عنها، لأنه لو كان سبيل لحل الإشكالات المشار إليها يلزم على القول بأن الامتنان علة دائر مدارها الرفع وعدمه التفصيل، فيكون التكليف أو الجزئية مرفوعا في مورد، وغير مرفوع في مورد آخر، والالتزام به غير بعيد في ذاته، إلا أنه غير صحيح إنصافا.
بل ربما لا تكون في رفع المانعية في الصلاة منة، إذا كان لا يجزئ المأتي به عن المأمور به، كما لا يخفى.
المسألة الثانية: يظهر من " الكفاية " وهو صريح العلامة الأراكي (قدس سره): " أن في موارد الرفع، يكون المرفوع نفس الإلزام المجهول، لأن في رفع أصل التكليف ليس منة " (1).
وقال العلامة الأراكي: " لا يرفع إلا إيجاب الاحتياط، لأن رفع التكليف الفعلي ليس مورد المنة " كما مر في الجهة الثالثة بما لا مزيد عليه، مع جوابه.
وبالجملة: هل يتجزأ التكليف حسب الامتنان، فيكون بمقدار المنة التكليف مرفوعا، فاللزوم مرفوع، دون أصل الحكم؟
ولازمه وجود الأمر الندبي والطلب الاستحبابي في موارد الرفع، فإذا كان صوم رمضان مما لا يطيقه، أو القيام للصلاة أو الوضوء في الشتاء مما لا يطيقه المكلف، يكون المرفوع المرتبة العليا من الإرادة الشديدة، أو الإلزام الحاصل من