البعث والزجر، دون أصل البعث والزجر والطلب، وهكذا.
أم المرفوع تمام التكليف والإرادة، لكفاية الامتنان المستند إلى الوجوب والحرمة لرفع التكليف؟
وبعبارة أخرى: كما أن في موارد الشك في الاستحباب والكراهة، لا موجب للتمسك به، لما لا منة، كذلك فيما نحن فيه لا منة في رفع تمام مراتب الكلفة، بل يكفي رفع الإلزام النفسي أو الغيري والشرطي.
والذي هو مقتضى العقل امتناع التجزئة، من غير فرق بين كون المتجزئ نفس الإرادة، أو البعث، فإن الثاني بسيط واضح المنع، والأولى جزئية شخصية. ولو كانت الإرادة الشديدة قابلة لرفع شدتها، لما كان وجه لقولهم: " بأن الأحكام متضادة بالأسر (1)، إما بالذات، أو بالغير " فمنه يعلم امتناع كون المرفوع شدة الإرادة.
ولذلك قلنا في حديث رفع القلم ببطلان عبادة الصبي (2)، وإنها لو كانت صحيحة فهي لأجل الجهة الأخرى المحررة في محلها: وهي أن الأمر بالأمر بالشئ، أمر بذلك الشئ، أو يكفي أصل المطلوبية الذاتية (3).
والذي يقتضيه فهم العرف والعقلاء، هو أن المرفوع يختص بما فيه الامتنان، ولا معنى لرفع التكليف على وجه لو أتى المكلف بالمكلف به، يكون مستحقا للعقوبة، لأجل التشريع، كما في الأمثلة المذكورة.
فلا بد من التخلص من هذه العويصة، وذلك يمكن لأجل ما تحرر منا في محله: من أن الوجوب والاستحباب الاعتباريين، يعتبران من البعث بلا قرينة على