وبعبارة أخرى: الضيق الممكن اعتباره بالأدلة الأولية أو بالجعل الثانوي بالنسبة إلى سائر الأمم، مرتفع عن هذه الأمة، فلا ضيق من ناحية النسيان وسائر الجمل، فطبعا تكون الأمة الإسلامية في السعة، برفع هذا الضيق الممكن إحداثه، فما اشتهر من حديث الامتنان، ولحاظ المنة في موارد الرفع (1)، غير قابل للتصديق.
إيقاظ: بناء على ما ذكرناه يكون الحكم الإيجابي مرفوعا إيجابه، دون أصل الحكم في الاعتبار، لما لا سعة في رفعه، بخلاف الحكم التحريمي، فإن المرفوع فيه نفس الحكم، لما في رفع المرتبة الناقصة أيضا سعة، ولذلك لا بأس بجريان حديث ا لرفع في مشتبه الكراهة، دون مشتبه الندب، ضرورة أن رفع الكراهة يلازم عدم تلوث العبد بمنقصة الكراهة، فهو منة وسعة.
وتوهم: أن المنقصة لا تتبع النهي، غير مساعد مع المذهب الذي عليه العدلية والمتشرعة، فما في " الكفاية ": من رفع الإلزام حتى في الشبهة التحريمية (2)، غير تام.
المسألة الثالثة: قد منعوا جريان حديث الرفع إذا كان في جريانه الضيق على الأمة (3)، وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه، كما إذا قلنا بجريانه في الأحكام الوضعية، وأن المرفوع مطلق الآثار، وأن النتيجة هي التقييد مطلقا حتى في " ما لا يعلمون " وفيما نسوا بالنسبة إلى الأحكام الكلية والجزئية، فإنه لا يرفع صحة البيع الاضطراري، لما فيه من الضيق.