تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ٦٧
الرفع حقيقي، والموضوع مرفوع عن الموضوعية للأدلة الأولية (1). وأيضا تتوجه إلى أن مطلق الآثار ليس مرفوعا، بل المرفوع هو التكاليف (2).
فعلى هذا، لا القول برفع العقاب سليم ثبوتا وإثباتا، ولا القول برفع الآثار (3) - ولو كان ببعض الأثر - سليم من المناقشة، ولا سيما إثباتا والتزاما، ولا القول برفع الموضوعية، ولا القول برفع العقاب المستتبع لرفع التكليف طبعا (4)، بل هو مجمع المناقشات الثبوتية والإثباتية، ولا القول برفع المؤاخذة المطلقة، الأعم من ذات الواسطة، وغير ذات الواسطة (5).
فجميع هذه الأقوال مورد الإشكال، سواء كان المرفوع وجوب التحفظ والاحتياط، أو كان المرفوع نفس التكاليف، أو كان المرفوع الموضوعات الادعائية (6)، أو كان المرفوع الحرمة الظاهرية (7)، أو كان المرفوع العقاب والمؤاخذة في عرض رفع المناشئ له، وهي التكاليف (8)، أو يقال بالتفصيل بين الفقرات، فيكون المرفوع في بعضها بعضا منها، وفي بعضها الآخر بعضا آخر منها (9)، فإن الكل محط المناقشات الثبوتية والإثباتية، فهل يرد علم الحديث إلى أهله، أم هناك مسلك آخر

١ - نهاية الأفكار ٣: ٢١٩ - ٢٢٠.
٢ - نهاية النهاية ٢: ٩١، نهاية الأصول ٢: ٥٨٤، منتهى الأصول ٢: ١٧٦.
٣ - حاشية كفاية الأصول، المشكيني ٤: ٣٣.
٤ - نهاية الأفكار ٣: ٢١٤ - ٢١٥.
٥ - الرسائل الفشاركية: ٣٥، درر الفوائد، المحقق الخراساني: ١٩٢.
٦ - تهذيب الأصول ٢: ١٥٢، أنوار الهداية ٢: ٤٠.
٧ - كفاية الأصول: ٣٨٦.
8 - نهاية الأفكار 3: 214 - 215.
9 - نهاية الأفكار 3: 213 و 217 و 221 و 223 و 225.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست