نعم، مقتضى ما فهمه الجمهور من نظارة حديث الرفع إلى الاحكام الأولية - حتى أنه ناظر إلى نسخ الحرمة بالنسبة إلى الثلاث الأخيرة في الأمة السابقة، ولذلك عدت الثلاث من التسع على نهج واحد - هو أن سائر الأحكام الأولية في عرض واحد مورد النظر، لا متبادلة، فكأن الكل في صف واحد، وهذا ناظر بنظر واحد إليه، فلا تلاحظ النسبة بينه وبين كل واحد مع قطع النظر عن الآخر، فالنسبة عموم مطلق لبا، ويكون الحديث حاكما عليها لسانا وصناعة.
كما أن الست الأول، تكون حاكمة على كل واحد من الأدلة الأولية في عرض واحد، ولا ترتب بينها، فليتأمل.
وبالجملة: ولو كانت النسبة عموما من وجه لبا وثبوتا، إلا أن الفهم العقلائي على أن الظاهر من الحديث الشريف مثلا في قوله: " رفع... مالا يعلمون " أنه لا تكليف في صورة الجهل، وهكذا في سائر الصور، فالالتزام بفعلية التكليف مع كون الحديث ناظرا إلى الأدلة الأولية، غير جائز في محيط العرف إنصافا - بعد الالتزام بأنه في مقام رفع الآثار ولو كانت مهملة - لأن المتيقن منها هي التكليفية، لا الوضعية، والقدر المتيقن اشتراك العالم والجاهل في الحكم التكليفي.
بل لو فرضنا أن النسبة عموم من وجه، ولكن لمكان احتياج الإسناد المجازي إلى المصحح - وهو رفع الآثار - لا يعقل الالتزام بفعلية الآثار وبقائها، فلا يقاس ما نحن فيه بشكل سائر الموارد، فإن دليل حرمة الغصب ووجوب الصلاة، غير متوقف كل على الآخر، وغير ناظر كل إلى الآخر، بخلاف المقام.
فعلى هذا، لا بد من الالتزام بارتفاع الأحكام في موارد نسيان الحكم والجهل به، لأنه الظاهر، ولا سيما إذا قلنا: إن نفس الأحكام مورد الرفع، كما لا يخفى.
فتحصل حتى الآن: أن في الالتزام بانتفاء جميع الآثار، والالتزام بعدم التكليف ثبوتا في حق ناسي التكاليف والجاهلين، ليس كثير محذور إلا الاجماع،