تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
إذا كانت أمرا مركبا تقييديا سواء كانت بسيطة متحصلة مقيدة أو منتزعة من الأمور الخمسة متقيدة بقابلية المحل أو مركبة منها ومتقيدة بالقابلية فجريان أصالة عدم التذكية لا مانع لها لان المتقيد بما انه متقيد مسبوق بالعدم ومشكوك تحققه والفرض ان موضوع الحكم متقيد.
وبذلك يظهر ضعف ما عن بعض أعاظم العصر (قدس سره) من أن التذكية إذا كانت نفس الأمور الخمسة وكانت قابلية المحل شرطا للتأثير ولها دخالة في تأثير الخمسة لا تجرى أصالة عدم التذكية بل المرجع هي أصالة الحل والطهارة (وجه الضعف) ان دخالة القابلية في التأثير عبارة أخرى عن تقييد موضوع الحكم به، فالموضوع للحلية والطهارة الواقعيتين، هو الأمور الخمسة المشترط بالقابلية، وهذا المعنى المتقيد المشترط مسبوق بالعدم، واختلاف منشأ الشك واليقين ممالا يمنع عن جريان الاستصحاب وهذا ممالا اشكال فيه انما الاشكال في جريان أصالة عدم التذكية مطلقا بسيطة كانت أو لا، وهو ان حقيقة التذكية التي هي فعل المذكى عبارة عن ازهاق الروح بكيفية خاصة وشرائط مقررة وهى فرى الأوداج الأربعة مع كون الذابح مسلما، و كون الذبح عن تسمية والى القبلة مع آلة خاصة وكون المذبوح قابلا للتذكية (1) وعدم هذه الحقيقة بعدم الازهاق بالكيفية الخاصة والشرائط المقررة، ولا اشكال في أن هذا الامر العدمي على نحو " ليس " التام ليس موضوعا للحكم الشرعي، فان هذا المعنى العدمي متحقق قبل تحقق الحيوان وفى زمان حياته، ولم يكن موضوعا للحكم وما هو الموضوع عبارة عن الميتة وهى الحيوان الذي زهق روحه بغير الكيفية الخاصة بنحو الايجاب العدولي، أو زهوقا لم يكن بكيفية خاصة على نحو " ليس " الناقص

(1) ثم إن سيدنا الأستاذ ذكر احتمالات عديدة للتذكية ومقابلها، وأوضح ما هو الموضوع للحل والطهارة ومقابليه، ولما كان التصديق الفقهي محتاجا إلى تنقيح هذه الوجوه بالمراجعة إلى مصادرها، أسقطنا كل ما افاده عند طبع هذه الأوراق روما للاختصار - المؤلف
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377