إذا كانت أمرا مركبا تقييديا سواء كانت بسيطة متحصلة مقيدة أو منتزعة من الأمور الخمسة متقيدة بقابلية المحل أو مركبة منها ومتقيدة بالقابلية فجريان أصالة عدم التذكية لا مانع لها لان المتقيد بما انه متقيد مسبوق بالعدم ومشكوك تحققه والفرض ان موضوع الحكم متقيد.
وبذلك يظهر ضعف ما عن بعض أعاظم العصر (قدس سره) من أن التذكية إذا كانت نفس الأمور الخمسة وكانت قابلية المحل شرطا للتأثير ولها دخالة في تأثير الخمسة لا تجرى أصالة عدم التذكية بل المرجع هي أصالة الحل والطهارة (وجه الضعف) ان دخالة القابلية في التأثير عبارة أخرى عن تقييد موضوع الحكم به، فالموضوع للحلية والطهارة الواقعيتين، هو الأمور الخمسة المشترط بالقابلية، وهذا المعنى المتقيد المشترط مسبوق بالعدم، واختلاف منشأ الشك واليقين ممالا يمنع عن جريان الاستصحاب وهذا ممالا اشكال فيه انما الاشكال في جريان أصالة عدم التذكية مطلقا بسيطة كانت أو لا، وهو ان حقيقة التذكية التي هي فعل المذكى عبارة عن ازهاق الروح بكيفية خاصة وشرائط مقررة وهى فرى الأوداج الأربعة مع كون الذابح مسلما، و كون الذبح عن تسمية والى القبلة مع آلة خاصة وكون المذبوح قابلا للتذكية (1) وعدم هذه الحقيقة بعدم الازهاق بالكيفية الخاصة والشرائط المقررة، ولا اشكال في أن هذا الامر العدمي على نحو " ليس " التام ليس موضوعا للحكم الشرعي، فان هذا المعنى العدمي متحقق قبل تحقق الحيوان وفى زمان حياته، ولم يكن موضوعا للحكم وما هو الموضوع عبارة عن الميتة وهى الحيوان الذي زهق روحه بغير الكيفية الخاصة بنحو الايجاب العدولي، أو زهوقا لم يكن بكيفية خاصة على نحو " ليس " الناقص