عدم وجود الإرادة والتحريم بالقياس إلى موارد الاستكراه، والاضطرار، وما لا يطيقون، فإذا كانت الإرادة منتفية في هذه المواقع، فلا منة في رفع العقاب بعد ذلك، ولا مبررية فيه للإسناد، وهكذا في موارد نسيان التكاليف، كحرمة الخمر، أو خمرية شئ، وفي موارد الثلاث الأخيرة، فالقول: بأن المبرر والمصحح هي المؤاخذة المرفوعة في الحديث، غير جيد جدا.
ولو شك في حديث العقاب والثواب، فاستظهار رفع المؤاخذة أيضا غير ممكن.
وأما التأييدات فهي غير نافعة بعد ذلك. مع أن الآيات - كما أشير إليه - مختلفة، والحديث الجائي لسياسة الأمة والملك على هذا النطاق العريض، لا يقاس بالأدعية الخاصة.
فبالجملة: رفع ما اضطروا إليه برفع العقاب عنه مع كونه مورد الإرادة التحريمية، غير معقول ومع انتفائها غير صحيح، لعدم مبرريته ومصححيته له، فلاحظ واغتنم.
إن قلت: النسبة بين القوانين الأولية وحديث الرفع، عموم من وجه، فعلى مسلك الخطابات القانونية (1)، يصح الالتزام بفعلية التكاليف الأولية في موارد الحديث، فيكون المرفوع العقاب.
قلت: نعم، النسبة بين رفع النسيان أو الاضطرار، وبين واحد من الخطابات الأولية، عموم من وجه، إلا أن اللازم ملاحظة نسبة الحديث مع جميع الخطابات والتكاليف الأولية عرضا، لأنه ناظر إليها بنظر واحد، وعليه تكون النسبة عموما مطلقا، وقد تحرر عدم إمكان الفعلية في هذه الصورة (2).