فذلكة الكلام إن في موارد حديث الرفع، ليس المرفوع وجوب التحفظ، أو الاحتياط، أو العقاب، أو التكليف في ناحية الموضوعات والصغريات، بل يصح نفي التكاليف الواقعية من غير لزوم المحذور، كما هي منتفية في الثلاث الأخيرة، فالمبرر والمصحح - بناء على هذا المسلك - هو أحكام الموضوعات المدعى رفعها كلها على نهج واحد، لانتسابه إلى التسع في استعمال واحد، وقد عرفت: أن المرفوع حتى في الشبهات الحكمية، هو الموضوع ادعاء.
بقي إشكال وهو أن الحاجة في تصحيح هذه النسبة الادعائية المجازية، لا يلزم أن تكون عموم الآثار، لكفاية الأثر الواحد في ذلك بالضرورة، كما نشاهد في استعمالاتنا العرفية، فالمرفوع لبا ليس العقاب، ولا الاستحقاق، ولا المؤاخذة على الإطلاق مع الواسطة، وبلا وسط، بل هو الأثر الواحد، وبلحاظه يستند مجازا الرفع إلى تلك الموضوعات، فانتفاء الأحكام الوضعية ممنوع.
ويندفع ذلك: بأنه خلاف الإطلاق، ولا يمكن نفي أو طرد الإطلاق إلا في صورتين: بأن يكون أحد الآثار واضحا في الأثرية للمرفوع المدعى رفعه، أو ينضم إليه الادعاء الآخر: وهو أن الأثر الكذائي تمام الأثر، أو هو الأثر البارز، وحيث إن الكل منتف فيما نحن فيه، فالإطلاق باق. نعم، الالتزام بهذا المسلك خلاف ما هو المعروف بينهم: من أن الجاهل والناسي مورد التكليف الفعلي، كغيرهما.
وغير خفي: أن العويصات التي أشرنا إليها، تتوجه إلى المسلك القائل: بأن