الأطراف (1)، فإن على كل تعريف وتحديد تتوجه تلك الشبهة، فلا بد من حل المشكلة بإيجاب الاحتياط عقلا، إلا إذا أحرزت تلك الكثرة الكذائية، أو يقال بالتفصيل بين الصورتين، كما مر في أوائل البحث احتماله (2).
وغير خفي: أن في موارد العلم بوجود القليل في الكثير بدوا لا تدريجا، يمكن منع تأثير العلم في حد خاص من الكثرة، لما يشك في تنجز التكليف من الابتداء، لاحتمال كون المورد من تلك الكثرة التي ليس العلم فيها مؤثرا، كما يأتي من ذي قبل بعض الكلام حوله.
وأما فيما نحن فيه، فلكون القليل متحركا نحو الكثير، يكون العلم فيه مؤثرا، ويصير كل واحد من الأطراف متنجزا، ويشبه بعد لحوق الأعداد به الكثير في الكثير، ولازم ذلك أنه إذا كان مقدار من الكثرة المعينة مورد العلم بدوا، يكون مجرى البراءة، بخلاف ما كان ذلك المقدار بعينه مورد العلم تدريجا، فإنه لمكان تنجز الأطراف لا بد من الاحتياط.
نعم، إذا بلغ إلى كثرة فوق تلك الكثرة وأضعافها، بحيث يكون من القليل في الكثير لطرو مراحل الشك بلحوق عدد كثير إليه تدريجا، فيصير من الشبهة غير المحصورة، ولا معنى لتوهم استصحاب بقاء الشبهة المحصورة صغرى وكبرى، فتأمل. فهذه العويصة من تبعات القول بالتفصيل بين الصورتين، وأما على مسلكنا فلا مشكلة، ضرورة أنه بحسب العقل لا بد من الاحتياط، وبحسب الشرع يجوز الاقتحام على الإطلاق.
وغير خفي: أنه تزيد على هذه المشكلة الصورة الثالثة: وهي ما إذا كان القليل في الكثير وفي غير المحصور - على جميع التفاسير الخمسة المشار إليها - مورد