العلم أولا، ثم شرع ينقص الأطراف إلى أن بلغ المقدار المذكور، بوجه يعلم بأن الواحد المحرم في الباقي، كما لو قامت البينة على أن ذلك المحرم فيه، وليس فيما تلف مثلا، فإنه لا يجب الاحتياط طبعا، فعلى هذا في مثل خمسمائة إناء على الفرض الأول يجب الاحتياط، وعلى الفرض الثاني يشك في وجوبه، وعلى الفرض الثالث لا يجب الاحتياط.
وبالجملة: بعد الغض عما أشير إليه (1)، إن في موارد الشك في الموضوع وجوها:
من وجوب الاحتياط، نظرا إلى تمامية شرائط التأثير، وعدم تمامية وجه المنع وتلك الكثرة، واحتمال حصولها ثبوتا غير كاف. وأن مقتضى طائفة من الأخبار جواز المخالفة في غير المحصورة، فإذا شك فلا بد من تبعية العقل، وهو الاحتياط (2).
ومن أن الشك المذكور ينتهي إلى الشك في تمامية الحجة، لأن موضوع العقل مبين، وإذا شك في الموضوع يحصل القطع بانتفاء الحجة، فلو قامت الضرورة والرواية على جواز المخالفة القطعية في غير المحصورة، يلزم العلم بعدم تمامية الحجة بالنسبة إلى الاحتياط، لأن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين.
وفي كلام العلامة الأراكي: " إن المسألة تختلف باختلاف المباني، فعلى أن الميزان لغير المحصورة ما أفاده الشيخ (رحمه الله) فالبراءة، وعلى أن المناط عدم التمكن عادة من المخالفة فالاشتغال " (3).
والذي يظهر لي: أن هناك شبهتين: