الأولى: في المسألة الأصولية.
والثانية: في المسألة الخارجية.
ففي الأولى قضية العقل هي البراءة، لأنه إذا شك في أن الشبهة غير المحصورة، يكون فيه الحكم منجزا والعلم علة، فالبراءة محكمة. إلا إذا قلنا بمرجعية العلم مطلقا، وإنما الشك في أن الشرع رخص في غير المحصور أم لم يرخص، وأن الأدلة هل تكون ناهضة لتجويز المخالفة، أم لا؟ بناء على إمكانه كما عرفت (1)، فالاشتغال محكم.
وأما في القضية الخارجية، وأن ما في الخارج غير محصور أم لا، فالاشتغال محكم بالضرورة، لأن جميع الوجوه الستة والسبعة وغيرها (2)، ترجع إلى ترخيص خارجي في قبال الاقتضاء والعلية الثابتة للعلم، فلا بد من إقامة الحجة الهادمة لتلك الحجة الذاتية التامة، ولا بيان فيما بين تلك التقاريب يرجع إلى قصور العلم عن التأثير، حتى يكون الشك راجعا إلى الشك في قصوره وعدمه، كي تكون البراءة محكمة، فليلاحظ جيدا.
فما في كلام جمع ولا سيما العلامة الأراكي (3)، ساقط جدا، سواء فسر غير المحصور بما في " الرسائل " (4) و " الدرر " (5) أو بغيره (6)، لأن مرجع تفسيرهما في صورة الشك في الموضوع: هو أنه هل بلغ إلى حد لا يعتني العقلاء، أم لا؟