9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم [12589] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء (1) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء (2).
ورواه المحقق في (المعتبر) عن الحسن ابن محبوب مثله (3).
[12590] 2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق (عليه السلام) قال: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.
10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام [12591] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد،