ممكن " (1) يمكن دفعه باختلاف اللحاظ والنظر، مع أنه أيضا لا يوجب تغييرا في الواقع ونفس الأمر، فما أفاده الوالد - مد ظله - جوابا (2) غير مقنع إنصافا، إلا من ناحية أنه لا يمكن الجمع بين لحاظ كل واحد مستقلا وفي قبال الاخريات، ولحاظه في الجمع، فإذا لوحظ كل واحد بحيال المجموع، فالوثوق ناهض على أن النجاسة في البقية، وإذا لوحظ المجموع يعلم بوجودها فيه.
فالحق: أن موهونية الاحتمال المذكور في الألف، مما لا يمكن إنكارها تكوينا، ولازمه الاطمئنان بعدم خمرية الإناء المذكور في حد نفسه، وحيث لا يمكن الجمع على التقريب المذكور، نمنع حجية ذلك الاطمئنان، فيكون العلم مؤثرا ولو كان الاحتمال موهونا، كما لا يخفى فاغتنم.
نعم، على ما سلكناه من إمكان جريان الأمارات والأصول في كافة الأطراف، مع كونها على خلاف المعلوم قائمة (3)، فلا منع ثبوتا، إلا أنه لا دليل عليها إثباتا. ولو سلمنا أن بناء العقلاء عليه على الإطلاق النافع هنا، أو بإلغاء الخصوصية في مثال المقام، فالإشكال الأول وارد أيضا، لأن التلازم بين كثرة الأطراف، وكون كل واحد منها مورد قيام الأمارة العقلائية على خروجه عن مورد العلم، لا يوجب قصورا في العلم إذا لوحظ المجموع بما هو هو، فإن التقريبين المذكورين وأن العقاب ليس جزافا في صورة الإصابة، إنما هو إذا ارتكب أحد الأطراف في التحريمية، أو ترك واحدا منها في الوجوبية، والعقل يدرك لزوم القطع بامتناع صدور العقاب منه تعالى، لأنه جزاف وقبيح.