مقتضي العلم، أو وجود المانع عن تنجيزه وتأثيره، كالخروج عن محل الابتلاء، ولزوم العسر والحرج والضرر وغير ذلك، بل هي ممحضة في أن مجرد كثرة الأطراف بما هي هي، توجب قصور العلم في التأثير، وتمنع عن جريان أدلة التنجيز فيها، أم لا، فما يظهر من جمع هنا (1)، كله خارج عن محط البحث ومصب الخلاف.
ولو كان كثرة الأطراف بحسب الخارج، ملازمة دائما لجهات اخر، لا يمنع من ذلك البحث. مع أنه ممنوع، لإمكان كون الأطراف الكثيرة مورد الابتلاء، وقابلة للإيجاب أو المنع، كما إذا علم إجمالا بأن أحد الآنية من المائة نجس من غير حاجة منحصرة فيها، أو واحدا منها واجب الشرب، لنذر ونحوه، أو أحد الأيام من السنة الآتية أو السنين الآتية، واجب الصوم وهكذا، أو إحدى الحنطات في البصرة نجسة، أو غصبية وهكذا.
الثالثة:
بحث القوم عن مسألتين هنا مسألة كبروية، وصغروية، أي مسألة تنجيز العلم وعدمه، ومسألة حدود تلك الكثرة، وهذا لا ينبغي إلا على بعض المباني.
مثلا: القائل بتنجيز العلم الاجمالي مطلقا، لا ينبغي أن يخوض في هذه المسألة، مع أنه صنع خلاف ذلك، والقائل بجواز الاقتحام في جميع الأطراف حتى في الشبهة المحصورة، أيضا مستغن عن إطالة الكلام حولها إلا تشحيذا للأذهان، وتوضيحا للآخرين.
نعم، من يقول بالتفصيل فلا بد له من البحث عن حدود تلك الكثرة ومناطها، فيقدم البحث الأول على الثاني أيضا. كما ينبغي البحث الثالث: وهو في موارد الشك