مخصوصة بالشبهات التحريمية، وبعد ذهابه في مسألة البراءة إلى أن حديث الرفع وأشباهه، مخصوص بالشكوك البدوية، وانصرافه عن أطراف العلم الاجمالي. بل في موارد العلم الاجمالي تكون الغاية حاصلة (1)، كما في حاشية جدي العلامة على " الدرر " (2) أيضا.
وأما القول بتبعيض الاحتياط، فربما يستند إلى إمكان المخالفة القطعية، وأنه يكون بينها وبين وجوب الموافقة القطعية تلازم (3)، وقد مر فساده بما لا مزيد عليه (4). مع أنه لا دليل على أصل التلازم، فما أفيد في تقرير العلامة النائيني بعيد عن الصواب.
ولو كان مستند جواز المخالفة القطعية ما في كلام " الدرر " لجد أولادي (5) - رحمه الله تعالى - فلازمه جواز المخالفة هنا، لأن كل واحد من الأطراف مورد الوثوق بأنه غير منطبق عليه ذلك الواجب.
وما في " تهذيب الأصول ": " من أنه في صورة التمكن من إتيان مقدار نسبته إلى غير المتمكن منه نسبة محصور إلى محصور، يجب الاحتياط " (6) فهو محمول على ضعف تقرير المقرر - حفظه الله -، كما هو الظاهر مما مر، فالقول بأن المسألة تدور مدار انقلاب النسبة في الفرض المذكور (7)، غير جيد.