مسألة فقهية.
مثلا: إنه (رحمه الله) يقول: بأن مفاد قاعدة الطهارة، هي نجاسة الكلب المعلوم بالتفصيل، فعندئذ لا معنى لأن يقول بالتنجيز هنا، وهكذا لو قال في باب الغصب: إن المحرم هو الشئ المعلومة غصبيته بالتفصيل، نظرا إلى بعض الأحكام في الفقه، فلو علم إجمالا بغصبية شئ، ونجاسة شئ آخر، أو نجاسته بخصوصه، فإنه لا يؤثر.
ولو كان ما نسب إليه من عدم تأثير العلم في صورة اختلاف المعلوم بالحقيقة [صحيحا]، للزم عدم وجوب الاحتياط في صورة كون الإناء الواحد معلومة غصبيته، أو نجاسته، لأنا لا نعلم بتكليف خاص من النهي عن الغصب أو النجاسة، ولا أظن التزامه بذلك.
وتوهم إمكان المناقشة في تنجيز العلم، ولو كان لإمكانه وجه وتقريب، ولكنه غير تام على التقريبين اللذين اخترناهما لعلية العلم للتنجيز حتى في صورة الشك في المسألة الأصولية، وهو تنجيز العلم الاجمالي (1).
فعلى ما تحرر، ليس " الحدائق " مخالفنا هنا في المسألة الأصولية، وأما كلامه في المسألة الفقهية، فيطلب من مظانه. وقد علمت أن مقتضى القاعدة اشتراك الحكم بين العالم والجاهل على الإطلاق إلا ما خرج بالدليل (2)، فلا تخلط.