إطلاقه الأحوالي.
وبعبارة أخرى: يدور الأمر بين التخصيص والتقييد، والثاني أولى هنا وإن لم يكن الأمر في غير المقام كذلك، ضرورة أن الزائد على المقدار اللازم للفرار من المحذور، ممنوع حسب الأدلة اللفظية، وتصير النتيجة عند ذلك هي التخيير، سواء سميناه " عقليا " أو " شرعيا " بالتدخل العقلائي، كما هو الواضح.
إن قلت: ليس في الأدلة المرخصة وتحليل المجهولة حرمته، ما يفي بالمقام، لأن قوله (عليه السلام): " فيه حلال وحرام " (1) لا يشمل المقام، كما في " تهذيب الأصول " (2).
قلت: لا تنحصر الأدلة بمثله، فإن حديث الرفع يشمل أطراف العلم الاجمالي، والبحث هنا بعد مفروضية الجريان، فلا تخلط، وإلا فلا يتم التخيير المذكور في الشبهات الوجوبية. ولعل هنا خلطا واقعا من المقرر حفظه الله تعالى.
إن قلت: لو كان المنكشف هو القيد أو الشرط، للزم في صورة اجتنابه عن الإناءين ترخيص الشرع بالنسبة إليهما جمعا، وهو ممنوع عقلا.
قلت أولا: يجوز دعوى عدم ثبوت التخيير إلا في مورد ارتكاب أحدهما، وترك الآخر، لما أنه يلزم لغوية جعل الترخيص في مورد امتناع الارتكاب.
وثانيا: إن العقل تدخل في كشف القيد هنا وفي الغريقين، وتصير النتيجة هو أن واحدا منهما يجب إنقاذه، وواحدا منهما يجوز ارتكابه، وليس التقييد على الوجه الظاهر: وهو أنه يرخص في الشرقي عند ترك الغربي وبالعكس، كي يقال: إنه لو تركهما آنا ما أو في زمان يمكن فيه الارتكاب، يلزم ترخيص المجموع، وهو ممتنع.